أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ضرب الوارث مورثه ضربا أفضى إلى موته
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
القائمة الرئيسية
❯
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
تفسير الشعراوي (صوت)
❯
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
الحاوي في التفسير
❯
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
❯
جـامع الفقه الإسلامـي
❯
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
❯
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
❯
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
❯
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
❯
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
❯
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
❯
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
❯
رمـــضـــــانـــيـــــــات
راديو رمضان
فتاوى الصيام
مـن المكتبـة الإسـلامية
❯
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
❯
مجلـة نـــداء الإيمــان
في رحـاب آيـــة
من هـدي النبوة
روائــــع الشعـر
حكمــة اليـــــوم
أحسن الـقصص
دوحـة الــدعـاء
ابتسامـة اليــوم
لوحات إسلامية
هدايا الموقع
مشغل القرآن
مكتبة الصوتيات
باحث الفتاوى
راديو الإيمان
الشاشة الذهبية
محول التاريخ
مواقيت الصلاة
مصاحف الفلاش
مكتبة الشعراوي
حاسبة الزكاة
روابط مهمة
التلاوات والقراء
العلماء ولجان الفتوى
المحاضرون والخطباء
خدمات الموقع
برامج مجانية
مواقيت الصلاة
محول التاريخ
قالوا عن الموقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ضرب الوارث مورثه ضربا أفضى إلى موته
معلومات عن الفتوى: ضرب الوارث مورثه ضربا أفضى إلى موته
رقم الفتوى :
6125
عنوان الفتوى :
ضرب الوارث مورثه ضربا أفضى إلى موته
القسم التابعة له
:
أصحاب الفروض
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : تضمن سؤال طلبة عبد الدايم أبوشادى المتضمن أن س ع أ اعتدى على زوجته ع ع .
أ اعتداء أدى إلى وفاتها وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 2/2/1957 فى القضية رقم - لسنة 1956 شمال القاهرة وأنها توفيت عن بنتيها الفت والهام ووالدتها ست الدار وأخواتها الأشقاء عبد الوهاب وطلبه ومسلم وأختها لأبيها ستوتة وعن أخيها لأمها محمد فقط - وقدم حكم المحكمة المشار إليه وقد جاء به أنه ثبت للمحكمة ورسخ فى يقينها أن س ع أ فى الزمان والمكان سالف الذكر ضرب ع ع أ عمدا فاحدث بها الاصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى متها .
نص الجواب
الحمد لله
ان القتل المانع من الارث طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 77 سنة 1943 هو القتل العمد العدوان فقد جاء بها من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاملا بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى ) ولأن القتل العمل لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الوارث قصده بما أرتكبه سواء كان فعله مباشرة للقتل أو متسببا فيه وقد ثبت من الحكم المرفق أن س .
ع لم يقصد قتل زوجته ع ع ا وإن أدى ضربه إياها إلى قتلها فلا يكون ممنوعا من ارثها طبقا للمادة السابقة .
وبوفاتها عن المذكورين سابقا يكون لزوجها من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث فأصل المسألة من أثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها تركة هذه المتوفاة لزوجها سليمان منها ثلاثة أسهم ولبنتيها ثمانية اسهم مناصفة بينهما ولوالدتها سهمان .
ولا شئ لاخوتها الأشقاء لاستغراق التركة بسهام أصحاب الفروض كما لا شئ لأخيها لأمها لحجبه بالفرع الوارث .
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة . والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: